علي أصغر مرواريد

520

الينابيع الفقهية

للرفيعة والوضيعة من الموسر والمعسر ومنهم من لم يقدر واقتصر على سد الخلة وهو أشبه ، ويرجع في الإخدام إلى عادتها فإن كانت من ذوي الأخدام وجب وإلا خدمت نفسها ، وإذا وجبت الخدمة ، فالزوج بالخيار بين الانفاق على خادمها إن كان لها خادم وبين ابتياع خادم أو استيجارها أو الخدمة لها بنفسه ، وليس لها التخيير ولا يلزمه أكثر من خادم واحد ولو كانت من ذوي الحشم لأن الاكتفاء يحصل بها ، ومن لا عادة لها بالإخدام يخدمها مع المرض نظرا إلى العرف ، ويرجع في جنس المأدوم والملبوس إلى عادة أمثالها من أهل البلد وكذا في المسكن ، ولها المطالبة بالتفرد بالمسكن عن مشارك غير الزوج ، ولا بد في الكسوة من زيادة في الشتاء للتدثر كالمحشوة لليقظة واللحاف للنوم ويرجع في جنسها إلى عادة أمثال المرأة ، وتزاد إذا كانت من أهل التجمل زيادة على ثياب البذلة بما يتجمل أمثالها به . وأما اللواحق : فمسائل : الأولى : لو قالت : أنا أخدم نفسي ولي نفقة الخادم لم يجب إجابتها ، ولو بادرت بالخدمة من غير إذن لم يكن لها المطالبة . الثانية : الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين ، فلو منعها وانقضى اليوم استقرت نفقة ذلك اليوم وكذا نفقة الأيام وإن لم يقدرها الحاكم ولم يحكم بها ، ولو دفع لها نفقة لمدة وانقضت تلك المدة ممكنة فقد ملكت النفقة ، ولو استفضلت منها أو أنفقت على نفسها من غيرها كانت ملكا لها ، ولو دفع إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها إليها صح ولو أخلقتها قبل المدة لم يجب عليه بدلها ، ولو انقضت المدة والكسوة باقية طالبته بكسوة لما يستقبل ولم يسلم إليها نفقة لمدة ثم طلقها قبل انقضائها استعاد نفقة الزمان المتخلف إلا نصيب يوم الطلاق ، وأما الكسوة فله استعادتها ما لم تنقض المدة المضروبة لها . الثالثة : إذا دخل بها واستمرت تأكل معه وتشرب على العادة لم تكن لها مطالبته بمدة مؤاكلته ، ولو تزوجها ولم يدخل بها وانقضت مدة لم تطالبه بنفقة لم تجب لها النفقة على